All legislation

مرسوم Decree No. 1203 10/01/2009

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «معهد الأخوة الفني» في برج البراجنة (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1203
Date
10/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 272-274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1203 تاريخ 10/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 10776 تاريخ 6/9/2003 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد الأخوة الفني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين سمير بو خليل وجبرائيل جبرائيل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7629/6 تاريخ 24/9/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «معهد الأخوة الفني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين: سمير وديع بو خليل المولود سنة 1937 وجبرائيل انطونيوس جبرائيل المولود سنة 1942، إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الأخوة الفني» القائم على العقار رقم 1685 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

(انظر ملف الربط)

2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ التزيين النسائي ـ التزيين الرجالي ـ الماكياج ـ تقليم الأظافر ـ أخصائي نزع الشعر الكترونيا ـ التاتواج.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بتدريسها أو التدريب عليها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري