All legislation

علم وخبر Notice of association No. 65 15/01/2009

تأسيس جمعية باسم: "دار العطاء الجنوبي" مركزها: الشياح – قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
65
Date
15/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 405-406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 65 تاريخ 15/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "دار العطاء الجنوبي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17247 تاريخ 12/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "دار العطاء الجنوبي" مركزها: الشياح – شارع نادي الغولف – العقار 192 – القسم 18 – بناية الارجوان – ملك السيدة لينا غدار – قضاء بعبدا. غايتها: 1- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية. 2- رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي عن طريق انشاء حضانة متخصصة بالرعية والتربية والترفيه. 3- القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لاجل تحقيق اهداف الجمعية لا سيما انشاء المؤسسات الصحية والتربوية من اجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم. 4- مد يد العون ماديا لكل معوز معيل أقعدته ظروف قاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز والمرض. 5- تقديم المساعدات المادية والغذائية لكل عائلة أو فرد أمسى في حالة مريرة تدعو للرأفة والعون. 6- تنمية الروح التربوية عند الافراد وتوجيههم توجيها حسنا وذلك عبر إنشاء المكتبات العامة واقامة الندوات الفكرية وتوزيع الكتاب المدرسي لابناء المحتاجين ومساعدة الطلاب المتفوقين في جميع مراحل الدراسة. 7- الاسهام في تحمل ما أمكن من نفقات العلاج والمداواة التي قد تترتب على كل معوز وتطوير هذه الخدمات الصحية عبر انشاء مستوصفات مجانية وتزويدها بالادوية اللازمة. 8- القيام بكافة الاعمال والنشاطات التي تعزز الفرد في المجتمع وتساعد على القضاء على الجهل والفقر والمرض. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.عادل محمد حسن غدار زاهر ابراهيم حطيط محمد سميح حسين محمد غدار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر ابراهيم حطيط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشاراليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود