إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 7/1 تاريخ 7/1/1984 المتضمن الترخيص للدكتور انطون ابراهيم ملكي بإنشاء مستشفى خاص (دار للتوليد) على العقار رقم 490 من منطقة بساتين الميناء العقارية ـ طرابلس ـ،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1031/1 تاريخ 21/12/1999 المتضمن الترخيص للدكتور انطون ابراهيم ملكي باستثمار مستشفى خاص (دار للتوليد) على العقار رقم 490 من منطقة بساتين الميناء العقارية ـ طرابلس،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 311/1 تاريخ 11/5/2006 (نقل الترخيص باستثمار المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 490 من منطقة بساتين الميناء العقارية ـ طرابلس ـ من اسم الدكتور انطون ابراهيم ملكي إلى اسم جمعية العزم والسعادة الاجتماعية)،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 471/1 تاريخ 4/7/2007 نقل الترخيص باستثمار المستشفى القائم على العقار رقم 490 من منطقة بساتين الميناء العقارية ـ طرابلس ـ من اسم جمعية العزم والسعادة الاجتماعية إلى اسم شركة ايليت العقارية ش.م.ل.
بناء على الطلب المقدم من شركة ايليت العقارية ش.م.ل. ـ مركزها بيروت ـ (سجل تجاري في بيروت رقم 1006356 تاريخ 21/11/2006 ـ إذاعة تجارية مصدقة من قلم السجل التجاري في بيروت بتاريخ 19/6/2008) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 16146/1/2008 تاريخ 3/11/2008 والرامي إلى نقل الترخيص بإنشاء المستشفى المذكور أعلاه إلى اسمها وتعديل وجهة عمله ليصبح مستشفى متخصص لعلاج الأمراض والأورام السرطانية بدلا من دار للتوليد،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل الترخيص بإنشاء المستشفى القائم على العقار رقم 490 من منطقة بساتين الميناء العقارية ـ طرابلس ـ بملكها ـ من اسم الدكتور انطون ابراهيم ملكي إلى اسم شركة ايليت العقارية ش.م.ل. وتعدل وجهة عمله فيصبح مستشفى متخصص لعلاج الأمراض والأورام السرطانية بدلا من دار للتوليد.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /30/ سريرا.
مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة