المادة 1
أدرجت في الجدول الثالث المرفق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673/98 مادة الـ Zopiclone الجدول الثالث.
الجدول الرابع من اتفاقيات المؤثرات العقلية لسنة 1971. 61) زوبيكلون 61) Zopiclone
مرسوم Decree No. 1189 08/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 8065 تاريخ 20/6/2002 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 239/2008 ـ 2009 تاريخ 7/10/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،
يرسم ما يأتي:
أدرجت في الجدول الثالث المرفق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673/98 مادة الـ Zopiclone الجدول الثالث.
الجدول الرابع من اتفاقيات المؤثرات العقلية لسنة 1971. 61) زوبيكلون 61) Zopiclone
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة