إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، (قانون الضمان الاجتماعي) لا سيما المادة 64 منه،
بناء على المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/3/1969 وتعديلاته (إنشاء لجنة مالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 9576 تاريخ 30/1/2003 (تحديد تعويض حضور جلسات اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)،
وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسته رقم 264/م أ ض/2008 المنعقدة بتاريخ 10/10/2008،
بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة مالية مؤلفة من السادة: مدير عام وزارة المالية ـ رئيسا مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ عضوا مقررا رمزي الحاج (عن مجلس الإنماء والإعمار) ـ عضوا منير طبارة (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ـ عضوا بطرس سعادة (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ـ عضوا مكرم صادر (عن جمعية مصارف لبنان)ـ عضوا
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العمل
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح