All legislation

مرسوم Decree No. 1181 08/01/2009

تشكيل اللجنة المالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1181
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 276-277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1181 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، (قانون الضمان الاجتماعي) لا سيما المادة 64 منه،

بناء على المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/3/1969 وتعديلاته (إنشاء لجنة مالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 9576 تاريخ 30/1/2003 (تحديد تعويض حضور جلسات اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)،

وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسته رقم 264/م أ ض/2008 المنعقدة بتاريخ 10/10/2008،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة مالية مؤلفة من السادة: مدير عام وزارة المالية ـ رئيسا مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ عضوا مقررا رمزي الحاج (عن مجلس الإنماء والإعمار) ـ عضوا منير طبارة (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ـ عضوا بطرس سعادة (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ـ عضوا مكرم صادر (عن جمعية مصارف لبنان)ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: محمد شطح