المادة 1
يعفى رعايا جمهورية مصر العربية من رسم إجازة العمل المفروضة على الأجانب شرط المعاملة بالمثل.
مرسوم Decree No. 1190 08/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 4 شباط 1946 [موازنة 1946] (رسوم العمل على الأجانب) وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 107 الصادر بتاريخ 23 تموز 1999 (قانون موازنة سنة 1999)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 19/3/1947 [قانون موازنة 1947] ولا سيما المادة 20 منه (الإجازة للحكومة بإعفاء رعايا بعض الدول من رسم إجازة العمل)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 49/2008 ـ 2009 تاريخ 17/12/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،
يرسم ما يأتي:
يعفى رعايا جمهورية مصر العربية من رسم إجازة العمل المفروضة على الأجانب شرط المعاملة بالمثل.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: محمد شطح