المادة 1
مادة 1: رخص للسيد غسان كبة بالتفرغ عن /11/ سهما إسميا يملكها في «شركة لبنان الحر للإنتاج والبث ش.م.ل.» لصالح الدكتور غسان نجم معلوف.
مرسوم Decree No. 1172 08/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة لبنان الحر للإنتاج والبث ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 149 تاريخ 10/11/2008) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 54 تاريخ 11/12/2008،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد غسان كبة بالتفرغ عن /11/ سهما إسميا يملكها في «شركة لبنان الحر للإنتاج والبث ش.م.ل.» لصالح الدكتور غسان نجم معلوف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الاتصالات الإمضاء: جبران باسيل