All legislation

مرسوم Decree No. 1186 08/01/2009

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «شركة راديو ليبون ستار ش.م.ل.»

Type
مرسوم · Decree
Number
1186
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 278-279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1186 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة راديو ليبون ستار ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 148 تاريخ 10/11/2008) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 54 تاريخ 11/12/2008،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة كلود كريم بدر بالتفرغ عن /7/ أسهم إسمية، تملكها في «شركة راديو ليبون ستار ش.م.ل.» لصالح السيد جورج جوزف الحايك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الاتصالات الإمضاء: جبران باسيل