المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 7576 تاريخ 8/3/2002 ويستعاض عنها بالنص التالي: «يتألف مجلس إدارة الشركة من رئيس وخمسة أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمهام المدير العام. لا تسري على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أحكام المادة 147 من قانون التجارة المتعلقة بملكية الأسهم وإيداع أسهم الضمان».