إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 14084 تاريخ 19/3/1970 والقاضي باعتبار من المنافع العامة (مشروع إكمال تموين منطقة كسروان الفتوح بمياه الشرب من نبع افقا و نبع الضامن _خطوط الجر وموقع الخزانات ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)،
بناء على كشف مصلحة الدروس واقتراحها الموافقة على التحوير على نفقة صاحب العقار وإشراف مصلحة مياه كسروان،
بناء على التنازل المقدم من صاحب العقار رقم 731 منطقة دلبتا العقارية لموقع مرور القسطل المحور وبدون مقابل، المرفق نسخة عنه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 14084 تاريخ 19/3/1970، بحيث يلغى قسم من موقع مرور قسطل مياه الشرب ضمن العقار رقم 731 منطقة دلبتا العقارية، والمشار إليه بالأرقام A-F والمبين باللون الأخضر والمستبدل بالمساحة المشار إليها بالأرقام A-B-C-D-E-F والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تضم إلى الملك العام دون مقابل المساحة المأخوذة من العقار رقم 731 منطقة دلبتا العقارية ـ والمتنازل عنها من قبل صاحب العقار والمشار إليها بالأرقام A-B-C-D-E-F.
مادة 3: ترفع إشارة الاستملاك وقرار وضع اليد عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه وتسجل إشارة هذا المرسوم على الصحيفة العينية العائدة لهذا العقار.
مادة 4: يبلغ صاحب العقار هذا المرسوم ويحق له ممارسة حق الاسترداد المنصوص عنه في قانون الاستملاك.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان