All legislation

مرسوم Decree No. 1176 08/01/2009

تعديل المرسوم رقم 14084 تاريخ 19/3/1970 (إكمال تموين منطقة كسروان الفتوح بمياه الشرب من نبع أفقا ونبع الضامن ـ خطوط الجر وموقع الخزانات ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1176
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 280-283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1176 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 14084 تاريخ 19/3/1970 والقاضي باعتبار من المنافع العامة (مشروع إكمال تموين منطقة كسروان الفتوح بمياه الشرب من نبع افقا و نبع الضامن _خطوط الجر وموقع الخزانات ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)،

بناء على كشف مصلحة الدروس واقتراحها الموافقة على التحوير على نفقة صاحب العقار وإشراف مصلحة مياه كسروان،

بناء على التنازل المقدم من صاحب العقار رقم 731 منطقة دلبتا العقارية لموقع مرور القسطل المحور وبدون مقابل، المرفق نسخة عنه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 14084 تاريخ 19/3/1970، بحيث يلغى قسم من موقع مرور قسطل مياه الشرب ضمن العقار رقم 731 منطقة دلبتا العقارية، والمشار إليه بالأرقام A-F والمبين باللون الأخضر والمستبدل بالمساحة المشار إليها بالأرقام A-B-C-D-E-F والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تضم إلى الملك العام دون مقابل المساحة المأخوذة من العقار رقم 731 منطقة دلبتا العقارية ـ والمتنازل عنها من قبل صاحب العقار والمشار إليها بالأرقام A-B-C-D-E-F.

المادة 3

مادة 3: ترفع إشارة الاستملاك وقرار وضع اليد عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه وتسجل إشارة هذا المرسوم على الصحيفة العينية العائدة لهذا العقار.

المادة 4

مادة 4: يبلغ صاحب العقار هذا المرسوم ويحق له ممارسة حق الاسترداد المنصوص عنه في قانون الاستملاك.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان