المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لبلدة دبين ـ قضاء النبطية المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة،
مرسوم Decree No. 1179 08/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع إنشاء خزان مياه في بلدة دبين ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لبلدة دبين ـ قضاء النبطية المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة،
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول لموقع الخزان في منطقة دبين ـ قضاء النبطية المحدد بالأحرف (هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ج ـ هـ ـ) والمبين على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به والمشار إليها باللون الأحمر وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان