All legislation

مرسوم Decree No. 1179 08/01/2009

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لبلدة دبين ـ قضاء النبطية وإنشاء خزان مياه من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق لموقع الخزان

Type
مرسوم · Decree
Number
1179
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 283-286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1179 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع إنشاء خزان مياه في بلدة دبين ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لبلدة دبين ـ قضاء النبطية المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة،

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول لموقع الخزان في منطقة دبين ـ قضاء النبطية المحدد بالأحرف (هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ج ـ هـ ـ) والمبين على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به والمشار إليها باللون الأحمر وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان