إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف عزيز صقر والمتضمن طلبه الترخيص باستثمار مياه النبع المذكور أعلاه واستعمالها في الأغراض الصناعية والزراعية،
بناء على الموافقة المبدئية للإدارة رقم 3809/2003ص2/475 تاريخ 13/تشرين الأول /2003،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد يوسف عزيز صقر، استعمال كمية (64 م3) أربعة وستون مترا مكعبا من مياه النبع الكائن في العقار رقم (468) من منطقة عبرة وشوان العقارية ـ قضاء كسروان ـ في الأغراض الصناعية والزراعية منها كمية (15 م3) للأغراض الصناعية وكمية (49 م3) للأغراض الزراعية.
مادة 2: على المرخص له تركيب عدادات خاصة للكميات الإجمالية تثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع على أن يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن تعرض العدادات على الإدارة للموافقة عليها وعدم البدء باستعمالها قبل أن تقوم الإدارة بختم العدادات بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الإدارة من مراقبتها في أي وقت شاءت وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي وقت شاءت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.
مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى قدرها 5.074.000 ل.ل. (خمسة ملايين وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية) بالإضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص وعلى أن يتم دفع العائدات عن السنين اللاحقة حسب العدادات المثبتة على النبع إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح