إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل. والمسجل تحت الرقم 747/أ تاريخ 6/8/2008 والمتضمن طلبها الترخيص لها بضخ واستثمار مياه البئر الكائنة في عقارها رقم 1142 من منطقة الأمراء العقارية ـ قضاء عالية ـ واستعمالها للصناعة،
بناء على الموافقة الإدارة المبدئية رقم 747/أ تاريخ 26/9/2008،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للشركة العصرية للتجارة والتطوير ش.م.ل بضخ كمية /390/ م3 يومي ثلاثماية وتسعون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر المحفورة في العقار رقم (1142) من منطقة الأمراء العقارية ـ قضاء عاليه من أجل استخدامها للأغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار المذكور أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الإدارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا من البئر على أن تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن يعرض العداد على موافقتها وأن يختم بخاتمها بعد تركيبه.
مادة 3: يتوجب على المرخص لهم المحافظة على سلامة العدادات وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت شاءت وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي وقت شاءت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: ـ رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: 1 ـ للاستعمال الصناعي: 390 × 600 × 365 = 85.410.000ل.ل. فقط خمسة وثمانون مليون وأربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي، بالإضافة إلى رسم الطابع المالي واجبة الآداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص هذا على أن يحتسب للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم إضافة إلى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح