All legislation

علم وخبر Notice of association No. 67 15/01/2009

تأسيس جمعية باسم:"جمعية العطاء للمسن" مركزها: الفنار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
67
Date
15/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 408-409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 67 تاريخ 15/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية العطاء للمسن" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11562 تاريخ 3/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤزن السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية العطاء للمسن". مركزها: الفنار-القسم الرابع من العقار 789-ملك صلاح ابي عبدالله-قضاء المتن. غايتها:-مساعدة العجزة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماري كلار يوسف عواد شهيده ميشال روحانا منى جوزف خوري وليد دياب القزح عبدو جوزف خوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو جوزف خوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود