All legislation

مرسوم Decree No. 1199 10/01/2009

قبول هبة لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
1199
Date
10/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1199 تاريخ 10/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدة نبيهة أبو عز الدين لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي عبارة عن المكتبة الخاصة العائدة لوالدها حليم أبو عز الدين والمؤلفة من /3391/ كتابا وذلك مساهمة منها في مشروع إعادة إحياء المكتبة الوطنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح