All legislation

قرار Decision No. 12 05/01/2009

تعيين مختار في بلدة عيتات قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
05/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 05/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999(تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،

بناء على إيداع محافظ جبل لبنان رقم 1420/ب تاريخ 29/11/2008،

وبناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6201/4 تاريخ 16/12/2008،

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد منير عبد الله حميدان مواليد بلدة عيتات تاريخ 11/11/1959، رقم سجله (106) ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان، مختارا للبلدة، وذلك بديلا عن المختار المستقيل المدعو سامر سعيد أبي صعب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 5 كانون الثاني 209 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود