المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد منير عبد الله حميدان مواليد بلدة عيتات تاريخ 11/11/1959، رقم سجله (106) ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان، مختارا للبلدة، وذلك بديلا عن المختار المستقيل المدعو سامر سعيد أبي صعب.
قرار Decision No. 12 05/01/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999(تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،
بناء على إيداع محافظ جبل لبنان رقم 1420/ب تاريخ 29/11/2008،
وبناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6201/4 تاريخ 16/12/2008،
وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد منير عبد الله حميدان مواليد بلدة عيتات تاريخ 11/11/1959، رقم سجله (106) ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان، مختارا للبلدة، وذلك بديلا عن المختار المستقيل المدعو سامر سعيد أبي صعب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 5 كانون الثاني 209 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود