المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 28/د تاريخ 23/5/2005 بحيث تصبح كما يلي: تكلف السيدة نجوى سويدان، رئيسة القسم الأصيل في قائمقامية جبيل، القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة المنحل، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 21 08/01/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة /24/ من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1293/ب تاريخ 15/12/2008، المبني على كتاب قائمقام جبيل بالإنابة 199/2008 تاريخ 1/12/2008 الذي يقترح بموجبه إعفاءه من القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة ـ قضاء جبيل،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 28/د تاريخ 23/5/2005 بحيث تصبح كما يلي: تكلف السيدة نجوى سويدان، رئيسة القسم الأصيل في قائمقامية جبيل، القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة المنحل، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود