All legislation

قرار Decision No. 21 08/01/2009

تعديل القرار القاضي بحل مجلس بلدية العاقورة ـ قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة /24/ من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1293/ب تاريخ 15/12/2008، المبني على كتاب قائمقام جبيل بالإنابة 199/2008 تاريخ 1/12/2008 الذي يقترح بموجبه إعفاءه من القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة ـ قضاء جبيل،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 28/د تاريخ 23/5/2005 بحيث تصبح كما يلي: تكلف السيدة نجوى سويدان، رئيسة القسم الأصيل في قائمقامية جبيل، القيام بأعمال مجلس بلدية العاقورة المنحل، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود