All legislation

علم وخبر Notice of association No. 8 03/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «العلم والمعرفة الاجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
8
Date
03/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 319-320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 8 تاريخ 03/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العلم والمعرفة الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14254 تاريخ 27/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العلم والمعرفة الاجتماعية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ بعل محسن ـ شارع المشارقة ـ ملك رجب علي دندشلي. غايتها: 1 ـ تعزيز الوعي والعمل على نشر الثقافة والعيش المشترك. 2ـ تقديم الخدمات الثقافية وبرامج محو الأمية. 3 ـ القيام بالمساعدات الاجتماعية دوريا وتوزيع المساعدات. 4ـ القيام بكل الأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن خليل غزال مصطفى خليل طياره طالب علي الحسين الدندشلي رانية خليل غزال محفوض علي عاصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طالب علي الحسين الدندشلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود