All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 05/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأنعام الخيرية» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
05/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 320-321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 05/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأنعام الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15919 تاريخ 20/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأنعام الخيرية». مركزها: برج البراجنة ـ شارع عبد الناصر ـ ملك الخليل ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1ـ الأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والتربوية ومساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين والطلاب المعوزين وتقديم المنح المدرسية والجامعة لمحتاجيها. 2ـ نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية ودور الحضانة. 3 ـ فتح دور للأيتام ودار العجزة بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إنعام حسن خليل ذو الفقار علي ضاهر نسرين علي ضاهر صادق علي ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صادق علي ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود