إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على المرسوم رقم 14177 تاريخ 29/7/1965،
بناء على تعديل العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية جماعة الله الإنجيلية» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28569 تاريخ 11/12/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية جماعة الله الإنجيلية» الحائزة على المرسوم رقم 14177 تاريخ 29/7/1965. حيث أصبح: مركزها: الحازمية ـ مار تقلا ـ قضاء بعبدا. بدلا من: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع أبي رشد ـ بناية فاردون تاور رقم 360.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود