All legislation

علم وخبر Notice of association No. 17 05/01/2009

تعديل للمرسوم رقم: 14177 تاريخ 29/7/1965 للجمعية المسماة: «جمعية جماعة الله الإنجيلية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
17
Date
05/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 323-324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 17 تاريخ 05/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على المرسوم رقم 14177 تاريخ 29/7/1965،

بناء على تعديل العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية جماعة الله الإنجيلية» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28569 تاريخ 11/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية جماعة الله الإنجيلية» الحائزة على المرسوم رقم 14177 تاريخ 29/7/1965. حيث أصبح: مركزها: الحازمية ـ مار تقلا ـ قضاء بعبدا. بدلا من: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع أبي رشد ـ بناية فاردون تاور رقم 360.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود