All legislation

علم وخبر Notice of association No. 18 05/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية قدامى خريجي المعهد العالي لتقويم النطق في جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
18
Date
05/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 324-325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 18 تاريخ 05/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قدامى خريجي المعهد العالي لتقويم النطق في جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 914 تاريخ 15/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قدامى خريجي المعهد العالي لتقويم النطق في جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع طريق الشام ـ حرم كلية الطب ـ ملك اليسوعيين. غايتها: ـ تأمين دورات تدريبية مستمرة للقدامى من جامعة القديس يوسف. ـ تأمين تواصل دائم بين قدامى المعهد العالي لتقويم النطق التابع لجامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين. ـ تواصل ولقاءات بين الاختصاصيين في العلاج اللغوي وباقي خريجي جامعة القديس يوسف. ـ المساعدة لتأمين الوظائف لخريجي المعهد العالي لتقويم النطق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نانور فوركن مكرديجيان سالي باخوس برمو سلمى محمد سعد زينه رامون عطيه كريستل عادل خوري عواد جوزفين بيار صقر غنى عبد القادر قاطرجي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سلمى محمد سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود