All legislation

علم وخبر Notice of association No. 19 05/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الدعم الاجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
19
Date
05/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 325-326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 19 تاريخ 05/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الدعم الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16383 تاريخ 28/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الدعم الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع المقدسي ـ العقار رقم 1615 ـ بناية شركة بيروت للبناء. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالمسنين والأطفال المعوزين ومدهم بالعناية الصحية والاجتماعية والغذائية ودعمهم ماديا ومعنويا. 2 ـ توعية الفرد والمجتمع لدعم المسنين والأطفال والعناية بهم عبر المحاضرات والندوات والنشاطات الاجتماعية. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة من أجل إقامة مراكز عناية وتأهيل للمسنين، الأطفال المعوزين والمشردين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ملك علي النمر رولا أحمد اسلامبولي رياض محمد نهاد الددا رانا رفعت النمر مصباح محمد اللادقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ملك علي النمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود