All legislation

علم وخبر Notice of association No. 20 05/01/2009

تسوية وضع الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للروم الأرثوذكس» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
20
Date
05/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 326-328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 20 تاريخ 05/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للروم الأرثوذكس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8098 تاريخ 7/6/2008 والمتعلق بطلب إعادة تكوين ملفها مع الإشارة إلى أنه تعذر الحصول على صورة عن بيان العلم والخبر المعطى لهذه الجمعية وإنما تم إرفاق صورة عن ملكية الجمعية المذكورة للعقار رقم 847 في منطقة الصيفية العقارية،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 9097/اع/و/وز تاريخ 17/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للروم الأرثوذكس». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع المطرانية ـ دار مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت. غايتها: 1 ـ المساهمة في إنشاء المدارس والتعليم. 2 ـ تقديم المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية. 2 ـ المشاركة في جميع النشاطات والأعمال المختصة بمساعدة المواطنين في كافة ما يتعلق بالإنسان والمجتمع والصحة. 4 ـ تقديم مساعدات مدرسية ومنح تعليمية وجامعية في لبنان والخارج. 5 ـ المساهمة في مساعدة اليتامى والمشردين الذين لا ملجأ لهم وتأهيلهم. تقوم الجمعية بتحقيق أغراضها بمختلف الوسائل المشروعة بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في هذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سلام سليم الريس ميشال الياس ضعون إدكار جورج رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سلام سليم الريس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود