All legislation

قرار Decision No. 43 30/12/2008

عرض وزارة الاقتصاد والتجارة التوصيات المتخذة في المؤتمر الحادي والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
30/12/2008
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 411-414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 30/12/2008
Source
Lebanese University

المستندات:القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 13202/2008 تاريخ 5/12/2008 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اودعتها عددا من الكتب والمتضمنة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الحادي والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل المنعقدة في دمشق بتاريخ 21/10/2008 المدرجة ادناه: اولا: تفعيل مبادىء المقاطعة: اوصى المؤتمر بما يلي: "الالتزام بالمبادىء العامة للمقاطعة والتقيد بها كما وردت" ثانيا: الشركات المعروضة للنظر في حظر التعامل معها: 1-الشركة الهولندية LIMA HOLDING B.V واسمها التجاري RIWAL وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل الشركتين الهولنديتين: -D. SCHALEKAMPS BEHEER B.V -MDN HOLDING B.V المملوكة من قبل رجل الاعمال الاسرائيلي المقيم في هولندا DORON LIVANT التهمة: المشاركة في بناء جدار العزل الصهيوني حول الضفة الغربية. اوصى المؤتمر بما يلي: "حظر التعامل مع الشركة الهولندية LIMA HOLDING B.V واسمها التجاري RIWAL وشركتيها الام وشركاتها الفرعية". تحفظ وفد دولة الكويت. 2- الشركة الهولندية SODA CLUB INTERNATIONAL B.V التهمة: وجود مصنع لها في اسرائيل لتصنيع الاجهزة الخاصة بالمشروبات الخفيفة. اوصى المؤتمر بما يلي حظر التعامل مع الشركة الهولندية: SODA CLUB INT B.V ومصنعها BEIGEL & BEIGEL 3- الشركة الهولندية PHIIPS N.V لانتاج اجهزة كهربائية والكترونية وطبية واتصالات التهمة: توقيع اتفاقية مع شركة اسرائيلية COMVIEW-GRAPHICS اوصى المؤتمر بما يلي: "تأجيل موضوع الشركة الهولندية PHILIPS الى المؤتمر القادم الى حين قيام المكاتب الاقليمية بموافاة المكتب الرئيسي عن حجم اعمالها في الدول العربية وامكانية الاستغناء عنها. ثالثا: الشركات المعروضة للنظر في فرض حظر جزئي عليها: 1- الشركة الاسبانية IBERMANTA S.A لصناعة البطانيات. التهمة: انتاج بطانيات والحفة تحمل علامة محظورة PIERRE CARDIN علما ان مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 29 تاريخ 23/12/1999 استثناء بالسماح لادخال منتجات PIERRE CARDIN الى لبنان. اوصى المؤتمر بما يلي: "فرض حظر جزئي على الشركة الاسبانية IBERMANTA S.A يقضي بحظر استيراد او ادخال منتجاتها من البطانيات والالحفة التي تحمل العلامة التجارية PIERRE CARDIN تحفظ وفد كل من دولة الكويت ولبنان. رابعا: الشركات المعروضة للنظر في وضعها مجتمعا: 1- الشركة السويسرية MERCK SERONO S.A سابقا ARES SERONO التهمة: وجود شركات فرعية لها في اسرائيل وقيامها بمنح تراخيص لشركات اسرائيلية. اوصى المؤتمر بما يلي: تأجيل موضوع الشركة السويسرية MERCK SERONO الى المؤتمر القادم ومطالبتها باستكمال تقديم الوثائق المطلوبة منها". 2-الشركتان الكنديتان GREEN PARK INT INC وGREEN MOUNTINT التهمة: انشاء ابنية سكنية على اراضي قرية "بلعين" الفلسطينية في الضفة الغربية. اوصى المؤتمر بما يلي: "حظر التعامل مع الشركتين الكنديتين. 3- الشركات الهولندية التي تعمل في المستوطنات الاسرائيلية: التهمة: تورطها في العمل والاستثمار في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة والمشاركة في بناء جدار العزل الصهيوني. اوصى المؤتمر بما يلي: اعتماد المعلومات الواردة في التقرير الصادر عن المنظمة الهولندية UCP والطلب من المكتب الرئيسي اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الشركات الهولندية المخالفة من حيث الاتصال بها ومواجهتها بالتهم المنسوبة اليها وافادة المكاتب الاقليمية بالنتيجة. 4- الشركة الاميركية MERRILL LYNCH التهمة: ميول صهيونية: أوصى المؤتمر بما يلي: "الاستمرار في حظر التعامل مع الشركة الاميركية MERRLILL LYNCH تحفظ كل من دولة الكويت ولبنان ودولة الامارات العربية المتحدة". لذلك وعملا بالنصوص القانونية المرعية الاجراء بهذا الشأن ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 . فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه التوصيات على ان يصار بعد الموافقة الى نشر اسماء هذه الشركات في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على عرض وزارة الاقتصاد والتجارة التوصيات المتخذة في المؤتمر الحادي والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل الآنفة الذكر.

بيروت في 30/12/2008 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي