All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 09/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية فنون الطبخ المتوسطي ـ لبنان» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
09/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 329-331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 09/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فنون الطبخ المتوسطي ـ لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15182 تاريخ 15/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فنون الطبخ المتوسطي ـ لبنان». مركزها: الحدث ـ شاعر بشارة كرم ـ ملك وجيه كرم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ للجمعية المسماة: «جمعية فنون الطبخ المتوسطي» هدف عام وهو تسهيل تطور التعاون فيما بين مختلف المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط في مجال ثروة المطبخ والمنتجات المحلية. 2 ـ إن موضع الجمعية ثلاثي الأبعاد بصورة أساسية: ـ الترويج والتعريف عبر مجموعة من الأبحاث وعمليات التواصل عن المنتجات والمطابخ المحلية للأراضي المحاذية للبحر الأبيض المتوسط. ـ وضع برامج تنشئة وإعلام متخصصة لتحسين نوعية هذه المطابخ وهذه المنتجات. 3ـ مجالات الاختصاص: ـ الزراعة ـ الطبخ ـ تحويل المنتجات الزراعية ـ السياحة الزراعية ـ دراسة تاريخ التغذية ـ الغذاء ـ ترويج المنتجات المحلية ـ تثقيف الذوق ـ التنشئة المهنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماريا جبران خليفه نزار منير مخائيل الوف الوف صباح خالد جنبلاط جوزف وجيه كرم عاطف وفيق إدريس وجيه يوسف كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وجيه يوسف كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود