المادة 1
مادة 1: يعين المراقب أول المتقاعد في إدارة الجمارك السيد «عزات محمد خريس»، بصفة «مخلص بضائع مرخص».
قرار Decision No. 3 09/01/2009
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 136 منه،
بناء على الطلب المقدم من المراقب أول المتقاعد السيد «عزات محمد خريس» بتاريخ 12 تشرين الثاني 2008، والرامي إلى تعيين بصفة «مخلص بضائع مرخص»،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين المراقب أول المتقاعد في إدارة الجمارك السيد «عزات محمد خريس»، بصفة «مخلص بضائع مرخص».
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2009 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي