All legislation

قرار Decision No. 4 12/01/2009

تبنيد رقم 678 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
12/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 12/01/2009
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد بيار ميشال رومانوس، بتاريخ 8 كانون الأول 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 27656/2008 تاريخ 25 تشرين الثاني 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند محفظة نقود نسائية في البند التعريفي 4202.32 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن النصف أعلاه هو عبارة عن محفظة نقود من الدائن، من الأنواع التي تحمل في حقائب اليد، مقسمة من الداخل لاحتواء النقود وبطاقات الائتمان والأوراق الشخصية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 12 كانون الثاني 2009 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي