المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها تخليدا لذكرى كل من الشهيد اللواء فرانسوا الحاج والدكتور شارل مالك وفقا لما يلي:
(انظر ملف الربط)
قرار Decision No. 497 24/12/2008
إن وزير لاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية،وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرار رقم 401/1 تاريخ 24/11/2008 المتعلق بإصدار طابعي بريد تذكاريين تخليداً لذكرى كل من الشهيد اللواء فرانسوا الحاج والدكتور شارل مالك، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذين الطابعين وشروط صنع الكميات التي تطبع منهما،
بناء على المحضر رقم 8/2008/ط الصادر بتاريخ 18/12/2008 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 107/1 تاريخ 11/7/2008 المتعلق باستلام الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها تخليدا لذكرى كل من الشهيد اللواء فرانسوا الحاج والدكتور شارل مالك وفقا لما يلي:
(انظر ملف الربط)
يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 401/1 تاريخ 24/11/2008.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 24 كانون الأول 2008 وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل