All legislation

قرار Decision No. 847 02/12/2008

نقل كامل ملكية مطبوعة «الرأسمال العربي» الأسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
847
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 337-338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 847 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ1 1/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 164 تاريخ 27/9/1977 (نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على القرار الصادر عن محكمة بيروت الشرعية السنية تحت رقم أساس 616 سجل 616 تاريخ 19/4/2008 والذي يثبت وفاة المرحوم محمد أحمد اليافاوي وانحصار إرثه بكل من: زوجته نهى مصطفى صهيوني وأولاده أحمد وخير الدين وبلال وهشام وريما وندى وسوزان.

بناء على عقود التنازل المنظمة لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ ممدوح محمد القرن والمسجلة، الأول تحت عدد 3968 تاريخ 6/5/2008 والذي بموجبه تنازلت السيدة نهى مصطفى صهيوني بالأصالة عن نفسها وبوكالتها عن أحمد وسوزان محمد اليافاوي عن حصصهم في ملكية مطبوعة «الرأسمال العربي» لمصلحة السيد هشام اليافاوي، الثاني تحت عدد 7401 تاريخ 12/8/2008 والذي تنازل بموجبه كل من السيدة ندى محمد اليافاوي والسيد بلال محمد اليافاوي عن حصتيهما في ملكية المطبوعة لمصلحة السيد هشام اليافوي، والثالث تحت عدد 9362 تاريخ 6/10/2008 وبموجبه تنازل السيد خير الدين محمد اليافاوي عن حصته في ملكية المطبوعة لمصلحة السيد هشام اليافاوي، والرابع تحت عدد 8022 تاريخ 27/8/2008 حيث تنازلت بموجبه السيدة ريما محمد اليافاوي عن حصتها في ملكية المطبوعة لمصلحة السيد هشام محمد اليافاوي.

بناء على الطلب المقدم من السيد هشام محمد اليافاوي والمسجل تحت رقم 2696 تاريخ 14/10/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الرأسمال العربي» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم المرحوم محمد أحمد اليافاوي إلى اسم رثته بموجب قرار حصر الإرث المذكور أعلاه، ومنهم إلى اسم السيد هشام محمد اليافاوي، اللبناني الجنسية، بموجب عقود التنازل المذكورة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية زينب علي فران مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2008 وزير الإعلام د. طارق متري