المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «فوغ للنشر ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {REAL R US} تتحمل مسؤوليتها الصحافية جوسلين جهاد بخعازي.
قرار Decision No. 854 02/12/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان، تحت رقم 2010898 تاريخ 23/8/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «فوغ للنشر ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {REAL R US} تتحمل مسؤوليتها الصحافية جوسلين جهاد بخعازي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2008 وزير الإعلام د. طارق متري