All legislation

قرار Decision No. 854 02/12/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغة الإنكليزية باسم {REAL R US}

Type
قرار · Decision
Number
854
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 854 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان، تحت رقم 2010898 تاريخ 23/8/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «فوغ للنشر ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم {REAL R US} تتحمل مسؤوليتها الصحافية جوسلين جهاد بخعازي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2008 وزير الإعلام د. طارق متري