All legislation

قرار Decision No. 981 31/12/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم «حوار الأديان»

Type
قرار · Decision
Number
981
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 981 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد بسام نبيه عفيفي، والمسجل تحت رقم 3353 تاريخ 4/12/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بسام نبيه عفيفي اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم «حوار الأديان» تتحمل مسؤوليتها الصحافية فريدا انطوان سيف.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري