المادة 1
مادة 1: يمنح السيد بسام نبيه عفيفي اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم «حوار الأديان» تتحمل مسؤوليتها الصحافية فريدا انطوان سيف.
قرار Decision No. 981 31/12/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد بسام نبيه عفيفي، والمسجل تحت رقم 3353 تاريخ 4/12/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد بسام نبيه عفيفي اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم «حوار الأديان» تتحمل مسؤوليتها الصحافية فريدا انطوان سيف.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري