إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته /تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للكاراتيه المسجلين لدينا تحت الرقمين: 2311/د بتاريخ 29/8/2008 و3221/د تاريخ 11/11/2008،
بناء على اقتراح والمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى «لعبة الكاراتيه» من ترخيص الجمعيات الواردة أسماؤها أدناه، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته: أ. «نادي الهلال الرياضي» ـ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 18/1/2007 بتاريخ 7/2/2007. ب. «نادي التنين الرياضي» ـ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 17/1/2007 بتاريخ 7/2/2007. ت. «نادي بلايز الرياضي» ـ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 4/1/2008 بتاريخ 8/1/2008.
مادة 2: تلغى «لعبة الكاراتيه» من ترخيص الجمعيتين الواردة أسماؤهما أدناه، لعدم ممارستها نشاطاتهما لمدة تجاوزت موسمين متتالين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته : أ. «جمعية هارموني الرياضية» ـ جونيه: مرخصة بموجب القرار رقم 58/ش ر بتاريخ 7/7/2001. ب. «نادي عكار الرياضي» ـ حلبا: مرخص بموجب القرار رقم 310 بتاريخ 15/5/1995.
مادة 3: يعدل تصنيف الجمعيتين المذكورتين في المادة الثانية أعلاه من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 24 كانون الأول 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال أرسلان