إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 (تأسيس اللجنة الأولمبية اللبنانية)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/2/2008،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على بعض مواد النظام للجنة الأولمبية اللبنانية، مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، والمرفقة ربطا، وهي التالية: أ. في الفصل الخامس: المواد: 5 ـ 1، 5 ـ 11، 5 ـ 12، 5 ـ 13، 5 ـ 15، 5 ـ 17. ب. في الفصل السادس: المواد: 6 ـ 1، 6 ـ 2، البند 4، 6 ـ 2 البند 5، 6 ـ 2 البند 7، 6 ـ 4 البند 5، 6 ـ 8، 6ـ 14 ـ 1 البند 5، 6 ـ 14 ـ 1 البند 6، 6 ـ 14 ـ 3 البند 3. ت. كما تضاف مادتين جديدتين على الفصل السادس وهما: 6 ـ 14 ـ 6 و6 ـ 14 ـ 7. ث. وتضاف مادتين جديدتين على الفصل التاسع وهما: 9 ـ 4 و9 ـ 15.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2008
مدير عام الشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي