All legislation

قرار Decision No. 320 12/12/2008

تصديق النظام العام لجمعية «نادي ساتيلتي الرياضي» ـ فيطرون

Type
قرار · Decision
Number
320
Date
12/12/2008
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 341-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 320 تاريخ 12/12/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 356/م/96 تاريخ 6/8/1996 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي ساتيلتي» الرياضي)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/11/2008،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي ساتيلتي الرياضي»، مركزها: فيطرون، قضاء: كسروان، محافظة:جبل لبنان، المؤلف من خمسة أبواب تضم ثلاثة وأربعين مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي