المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي ساتيلتي الرياضي»، مركزها: فيطرون، قضاء: كسروان، محافظة:جبل لبنان، المؤلف من خمسة أبواب تضم ثلاثة وأربعين مادة.
قرار Decision No. 320 12/12/2008
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار الترخيص رقم 356/م/96 تاريخ 6/8/1996 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي ساتيلتي» الرياضي)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/11/2008،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي ساتيلتي الرياضي»، مركزها: فيطرون، قضاء: كسروان، محافظة:جبل لبنان، المؤلف من خمسة أبواب تضم ثلاثة وأربعين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي