المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي الأصالة الرياضي»، مركزها: زغرتا المتاولة، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، المؤلف من سبعة أبواب تضم ثلاثة وأربعين مادة.
قرار Decision No. 329 16/12/2008
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار الترخيص رقم 10/م/97 تاريخ 9/1/1997 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي الأصالة الرياضي»)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/11/2008،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي الأصالة الرياضي»، مركزها: زغرتا المتاولة، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، المؤلف من سبعة أبواب تضم ثلاثة وأربعين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الأول 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي