All legislation

قرار Decision No. 330 18/12/2008

تصديق النظام العام لجمعية «نادي اللواء الرياضي ـ برجا»

Type
قرار · Decision
Number
330
Date
18/12/2008
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 330 تاريخ 18/12/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 709 تاريخ 5/11/1991 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي اللواء الرياضي»)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/11/2008،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي اللواء الرياضي»، مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ثمانية أبواب تضم ثلاثة وأربعين مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي