المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي اللواء الرياضي»، مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ثمانية أبواب تضم ثلاثة وأربعين مادة.
قرار Decision No. 330 18/12/2008
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار الترخيص رقم 709 تاريخ 5/11/1991 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي اللواء الرياضي»)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/11/2008،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي اللواء الرياضي»، مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ثمانية أبواب تضم ثلاثة وأربعين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي