All legislation

قرار Decision No. 27 17/12/2008

انشاء الصندوق التعاضدي للعامل في عكار

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
17/12/2008
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 414-415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 17/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون التعاضد) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة-المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/11/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في محافظة عكار صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضدي للعامل في عكار" مركزه: حلبا-بناية شمو-الطابق الاول. نطاق عمله: العاملين في محافظة عكار. مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1. التعويض عن نتائج الاخطار والاحداث التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في ملكهم او في استثماراتهم. 2. التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3. مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4. تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة السمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/12/2008 وزير الزراعة المهندس الياس جوزيف سكاف