المادة 1
مادة 1: يؤسس في محافظة عكار صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق التعاضدي للعامل في عكار" مركزه: حلبا-بناية شمو-الطابق الاول. نطاق عمله: العاملين في محافظة عكار. مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1. التعويض عن نتائج الاخطار والاحداث التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في ملكهم او في استثماراتهم. 2. التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3. مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4. تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.