المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 2/1 تاريخ 8/1/2009 كما يلي: يمنع تصدير جفت الزيتون من لبنان اعتبارا من 1/3/2009.
قرار Decision No. 7 12/01/2009
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) وتعديلاته،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 8/1/2009 (منع تصدير جفت الزيتون)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 2/1 تاريخ 8/1/2009 كما يلي: يمنع تصدير جفت الزيتون من لبنان اعتبارا من 1/3/2009.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/1/2009 وزير الزراعة الياس سكاف