المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "صيد" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد انطوان ادوار بطرس الى اسم السيد ادونيس نجيب الخطيب، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 2 14/01/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 770 تاريخ 12/11/2008 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الحازمية الاستاذ جورج رزق والمسجل تحت عدد 25177 تاريخ 20/11/2008 والذي بموجبه تنازل السيد انطوان اداور بطرس عن ملكية مطبوعة "صيد" الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد ادونيس نجيب الخطيب،
بناء على الطلب المقدم من السيد ادونيس نجيب الخطيب والمسجل تحت رقم 3239 تاريخ 27/11/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "صيد" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد انطوان ادوار بطرس الى اسم السيد ادونيس نجيب الخطيب، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2009 وزير الاعلام طارق متري