All legislation

قرار Decision No. 2 14/01/2009

نقل كامل ملكية مطبوعة "صيد" الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
14/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 418-419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 14/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 770 تاريخ 12/11/2008 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الحازمية الاستاذ جورج رزق والمسجل تحت عدد 25177 تاريخ 20/11/2008 والذي بموجبه تنازل السيد انطوان اداور بطرس عن ملكية مطبوعة "صيد" الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد ادونيس نجيب الخطيب،

بناء على الطلب المقدم من السيد ادونيس نجيب الخطيب والمسجل تحت رقم 3239 تاريخ 27/11/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "صيد" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد انطوان ادوار بطرس الى اسم السيد ادونيس نجيب الخطيب، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2009 وزير الاعلام طارق متري