المادة 1
مادة 1: تمنح "شركة ايشيرينغ كوربوريشين ش.م.ل. "e SHARING CORPORATION S.A.L ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، والفرنسية والانكليزية باسم "منطق "MAN-TIK" يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي مرعي حسون.
قرار Decision No. 17 15/01/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2006767 تاريخ 2/11/2005 باسم "شركة ايشيرينغ كوربوريشين ش.م.ل. "e SHARING CORPORTION S.A.L. ممثلة بشخص كل من السيدة داني عزيز باسيل والسيد وديع بطرس كركبي اللذين يوقعان بالاتحاد والانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2500 تاريخ 29/9/2008 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "شركة ايشيرينغ كوربوريشين ش.م.ل. "e SHARING CORPORATION S.A.L ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، والفرنسية والانكليزية باسم "منطق "MAN-TIK" يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي مرعي حسون.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2009 وزير الاعلام د. طارق متري