All legislation

مرسوم Decree No. 1238 23/01/2009

قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى من جمعية «بيت الأطفال اللبنانيين ـ فرنسا»

Type
مرسوم · Decree
Number
1238
Date
23/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 429-433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1238 تاريخ 23/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «بيت الأطفال اللبنانيين ـ فرنسا» لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن أدوية ومستلزمات صحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح