المادة 1
وبعد التحية، بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ المنوي حصوله وفق الجدول الآتي: (انظر ملف اللربط)
ولما كان السادة المتفرغون: جورج جوزف شهوان، عماد فؤاد الخطيب، جوزف فرح، ماري جوزف شهوان، ميشال رضا منصور، يوركي منصور، سامي نوفل، كريكور مارديكيان، ايلي صهيون، جورج عبود، رجا منصور مكتتبون في رأسمال الشركة المستدعية بموجب لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا. ولما كانت شركة اذاعة فرانس "أف.أم" ش.م.ل. من اذاعات الفئة الثانية المرخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ رقم المحضر /58/ تاريخ 17/9/1996 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998. ولما كان السادة المتفرغون اعلاه يملكون /240/ سهما اسميا من الشركة المذكورة ويرغبون بالتفرغ عنها بكاملها الى السادة المتفرغ لهم والمذكورون في الجدول اعلاه وفق الاسهم المذكور في الجدول نفسه. ولما كان المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: "6- يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما رود اعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك - يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: الموافقة على طلب التفرغ المذكور. - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء - وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.