All legislation

مرسوم Decree No. 1228 22/01/2009

إنهاء خدمة قاضيين في ملاك مجلس شورى الدولة في وزارة العدل لبلوغهما السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
1228
Date
22/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1228 تاريخ 22/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت لبلوغهما السن القانونية خدمة القاضيين السيدين الوارد اسميهما أدناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح