All legislation

مرسوم Decree No. 1254 23/01/2009

إنهاء مهام كاتبي عدل لبلوغهما الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
1254
Date
23/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1254 تاريخ 23/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،

وبما أن الكاتبي العدل السيدين جورج حليم عبد النور وكمال طنوس الفخري هما من مواليد العام 1945 ويتمان الرابعة والستين من العمر خلال العام 2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتبي العدل الوارد اسميهما أدناه لبلوغهما السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار