All legislation

مرسوم Decree No. 1229 22/01/2009

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية النروجية

Type
مرسوم · Decree
Number
1229
Date
22/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 436-437
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4980 تاريخ 04/09/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1229 تاريخ 22/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/باتريك عصام بجاني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 216/2030/2008 والوارد بوساطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 16/11/2007 تحت الرقم 872/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النروجية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/باتريك عصام بجاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النروجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود