All legislation

مرسوم Decree No. 1237 23/01/2009

ضم بلديتي أرصون والخريبة إلى اتحاد بلديات المتن الأعلى ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1237
Date
23/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1237 تاريخ 23/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 15 منه،

بناء على المرسوم رقم 2632 تاريخ 18/1/1980 (إنشاء اتحاد بلديات المتن الأعلى)،

بناء على قرار بلدية أرصون رقم 7/م/2007 تاريخ 7/4/2007،

بناء على قرار بلدية الخريبة رقم 4/2007 تاريخ 15/5/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديتي أرصون والخريبة إلى اتحاد بلديات المتن الأعلى ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود