All legislation

قرار Decision No. 13 12/01/2009

الغاء وسحب ترخيص وكالة نير ايست اكسبرس - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
12/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 424-425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 12/01/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتلعق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما ا لمادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بمافيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بنءا على الطلب المقدم من وكالة نير ايست اكسبرس رقم 1955/2 تاريخ 10/102008 والمتعلق بالغاء وسحب ترخيص الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /1455/ تاريخ 6/4/1965 المعطى الى وكالة نير ايست اكسبرس الكائنة في بيروت وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 كانون الثاني 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك