المادة 1
مادة 1: يقفل فندق المرجان الواقع على العقار 406/اقسام 3-8-9 سن الفيل والذي يستثمره السادة فريدريك وكرستين عزيز. ويختم بالشمع الاحمر وذلك للاسباب الواردة اعلاه ولمخالفته القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 14 14/01/2009
ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على ا لمرسوم رقم 15598 تا ريخ 24/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،
بناء على كتاب سعادة محافظ جبل لبنان رقم 289/1 تاريخ 13/10/2008 بوجود شكوى على فندق المرجان،
بنا ءعلى محضري ضبط مكتب مكافحة المخدرات رقم 1882/302 تاريخ 22/11/2008 ومكتب حماية الآداب رقم 413/702 تاريخ 21/11/2008 واللذان يشيران الى توقيف عدد من الاشخاص داخل الاوتيل بجرم تعاطي مخدرات وتسطير بحث وتحري بحق صاحب الفندق،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقفل فندق المرجان الواقع على العقار 406/اقسام 3-8-9 سن الفيل والذي يستثمره السادة فريدريك وكرستين عزيز. ويختم بالشمع الاحمر وذلك للاسباب الواردة اعلاه ولمخالفته القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك