All legislation

قرار Decision No. 14 14/01/2009

اقفال مؤسسة سياحية "فندق المرجان،"

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
14/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 425-426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 14/01/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على ا لمرسوم رقم 15598 تا ريخ 24/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،

بناء على كتاب سعادة محافظ جبل لبنان رقم 289/1 تاريخ 13/10/2008 بوجود شكوى على فندق المرجان،

بنا ءعلى محضري ضبط مكتب مكافحة المخدرات رقم 1882/302 تاريخ 22/11/2008 ومكتب حماية الآداب رقم 413/702 تاريخ 21/11/2008 واللذان يشيران الى توقيف عدد من الاشخاص داخل الاوتيل بجرم تعاطي مخدرات وتسطير بحث وتحري بحق صاحب الفندق،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل فندق المرجان الواقع على العقار 406/اقسام 3-8-9 سن الفيل والذي يستثمره السادة فريدريك وكرستين عزيز. ويختم بالشمع الاحمر وذلك للاسباب الواردة اعلاه ولمخالفته القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك