All legislation

مرسوم Decree No. 1232 22/01/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة من شركة "ELILILLY"

Type
مرسوم · Decree
Number
1232
Date
22/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 438-439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1232 تاريخ 22/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة {ELILILLY} عبر شركة مستودع أدوية الاتحاد لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن أدوية. CYMBALTA 60 MG - 140 BOXES STRATTERA 40 MG - 50 BOXES STRATTERA 60 MG - 50 BOXES

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح