All legislation

قرار Decision No. 10076 05/01/2009

ادراج شركة "رويال فوركس ترايدينغ" على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
10076
Date
05/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 426-427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10076 تاريخ 05/01/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 9816 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2008،

بناء على موافقة مصرف لبنان موضوع الكتاب رقم 215/أ.ع/08 تاريخ 21/11/2008 علىتأسيس مؤسسة وساطة مالية تحت اسم "رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل." ،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 28/11/2008،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/12/2008 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 15.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه