المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 15.
قرار Decision No. 10076 05/01/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 9816 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2008،
بناء على موافقة مصرف لبنان موضوع الكتاب رقم 215/أ.ع/08 تاريخ 21/11/2008 علىتأسيس مؤسسة وساطة مالية تحت اسم "رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل." ،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 28/11/2008،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/12/2008 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 15.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه